[١٤٥١] مسألة ٧ : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه (*) (١).


(١) المستند فيما ذكره قدس‌سره في وظيفة الأخرس العاجز عن النطق رأساً من الإخطار بالقلب والإشارة إلى التكبيرة وتحريك اللسان هي موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (١) بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذكورات في الخبر ، بل المراد عامة الأقوال الواجبة عليه فيشمل التكبير.

لكن الموثقة لم تتضمّن الإخطار بالقلب ، كما أنّ الإشارة قيّدت فيها بالإصبع فيختلف مع ما في المتن الذي هو المشهور من ناحيتين ، لكنه لا يقدح.

أمّا عدم التعرض للإخطار الذي هو بمعنى الالتفات نحو العمل وتصوّره والتوجه إليه فلوضوح اعتباره المغني عن التعرّض له ، بداهة أنّ الصلاة حالها كسائر الأفعال الاختيارية بإضافة قصد التقرب ، فكما أنّ كل فاعل مختار يتوجّه إلى ما يصدر منه من الأفعال الاختيارية كالأكل والشرب ومنها الصلاة ويتصوره ويلتفت إليه ولو بالتفات إجمالي ارتكازي حين صدور العمل ، وإلاّ فمع الغفلة والذهول لا يكون اختيارياً فلا يقع عبادة في مثل الصلاة ونحوها فكذا الأخرس إذ هو لا يشذّ عن غيره من هذه الجهة.

وبعبارة اخرى : الالتفات إلى أصل العمل المعبّر عنه بالإخطار بالقلب أمر يشترك فيه الأخرس وغيره ولا ميز بينهما في هذه المرحلة لوضوح قدرته عليه كغيره ، ومن هنا أُهمل ذكره في الخبر ، وإنّما يفترقان في مرحلة التلفظ والنطق حيث إنّ الأخرس عاجز عن أداء العبادات القولية باللفظ ، والموثقة إنّما هي في‌

__________________

(*) ما ذكره مبني على الاحتياط.

(١) الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ١.

۵۲۴