[١٤٣٢] مسألة ١٩ : لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلاً (١) ، قيل بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة (*) نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها ، بنى على أنّه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.


أبي يعفور (١) إلاّ أنّ سندهما لا يخلو عن الخدش ، لضعف طريق الشيخ إلى العياشي فلا تصلحان إلاّ للتأييد.

(١) تارة يفرض الكلام في المترتبتين كالظهرين والعشاءين ، وأُخرى في غيرهما كالفريضة والنافلة ، والأداء والقضاء ونحوهما.

أمّا في الاولى : فلا ينبغي الإشكال في الصحة في فرض صحة العدول وبقاء محلّه ، كما لو علم بعدم الإتيان بالظهر ، أو شكّ فيه ورأى نفسه في صلاة لم يدر أنّه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصر ، فإنّه يعدل بها إلى الظهر ويتمّها كذلك وتصح بلا إشكال ، لأنّه إن دخل فيها بعنوان الظهر فهو ، وإلاّ فله العدول إليه وهذا لا غبار عليه.

وكذا الحال في العشاءين مع بقاء محل العدول ، كما لو كان الشك المزبور قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة.

وأمّا إذا لم يكن المورد من موارد العدول ، كما إذا كان شكّه فيما في يده بعد العلم بالإتيان بالصلاة الاولى من الظهر أو المغرب ، أو فرض الكلام في غير‌

__________________

(*) هذا في غير المترتبتين ، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى جعل ما في يده الاولى وصحّت بلا إشكال.

(١) الوسائل ٦ : ٦ / أبواب النيّة ب ٢ ح ٢ ، ٣.

۵۲۴