[١٤٣٤] مسألة ٢١ : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة (١) فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى.

[١٤٣٥] مسألة ٢٢ : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللّحوق (٢).

[١٤٣٦] مسألة ٢٣ : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (٣) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر.


وبعبارة اخرى : إنّ المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين مشروطين ، ومكلف بتكليفين تعليقيين ، فيؤمر بالتمام على تقدير البقاء على قصده ، وفي عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده ، فالمكلف بعدوله في الأثناء يخرج نفسه عن موضوع ويدخله في موضوع آخر قد تعلّق الأمر بكل منهما على النحو الذي عرفت ، فجواز العدول من التمام إلى القصر وبالعكس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل بالخصوص.

(١) لعدم الدليل عليه ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز ، لكون العدول على خلاف القاعدة كما مرّ. ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.

(٢) كالنوافل المرتّبة اليومية ونحوها.

(٣) أمّا بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللإخلال بنيّتها ، وأمّا بطلان المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه ، ومقتضى القاعدة عدم الجواز كما مرّ. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. وهذا كله مما لا إشكال فيه لوضوحه مما سبق.

إنّما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من أنّه لو عدل بزعم تحقق موضع‌

۵۲۴