ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أُخرى فالأحوط (*) إتمام الأُولى وإعادتها (١).


وعليه فالأقوى عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً ، عملاً بإطلاق حديث لا تعاد الحاكم على أدلة الزيادة المبطلة مثل قوله عليه‌السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) والموجب لتخصيصها بالزيادة العمدية ، إذ لا قصور في شمول الحديث للمقام.

ودعوى اختصاصه بما إذا كان الإخلال من ناحية النقص لا شاهد عليها فانّ بعض ما ذكر في المستثنى وإن لم تتصور فيه الزيادة كالوقت والطهور والقبلة ، لكنّها تتصور في البعض الآخر كالركوع والسجود ، فالمستفاد من إطلاق الحديث أنّ الإخلال العارض للصلاة سواء أكان من ناحية النقيصة أم الزيادة ، إن كان من ناحية الخمسة المستثناة فتعاد وإلاّ فلا ، ومن الواضح دخول التكبيرة في عموم المستثنى منه فيشملها الحديث إن كان الإخلال من حيث الزيادة.

نعم ، إذا كان من حيث النقيصة فقد عرفت عدم شموله لها حينئذ ، لاعتبار التلبس بالصلاة المتوقف على الدخول والشروع فيها ، وناسي التكبيرة غير شارع بعد في الصلاة.

(١) تقدّم حكم ما إذا كبّر ثانياً للصلاة التي بيده ، وعرفت أنّ الأقوى اختصاص البطلان بصورة العمد دون النسيان.

وأمّا إذا نسي فكبّر ثانياً لصلاة أُخرى ، فقد احتاط في المتن بإتمام الاولى ثم‌

__________________

(*) والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة.

(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.

۵۲۴