فالأولى في المقام أن يقال : إن كان هناك إجماع على البطلان عند النسيان بحيث أورث القطع بالحكم ، فالطائفة الثانية المتضمنة للصحة ساقطة عن الحجية في حدّ نفسها ، فلا تصلح للمعارضة ، بل يردّ علمها إلى أهله ، وإن لم يورث القطع ، للتشكيك في كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام كما لا يبعد ، فان ثبت حينئذ أنّ فتوى العامّة هي الصحة حملت هذه الطائفة على التقية ، وكان الترجيح مع الطائفة الأُولى لمخالفتها لهم ، وإن لم يثبت لذهاب جمع منهم إلى البطلان أيضاً كما قيل (١) ، فلا مناص من استقرار المعارضة حينئذ ، فيتساقطان ويرجع إلى إطلاق دليل الجزئية من قوله عليه‌السلام : افتتاحها التكبير ، أو تحريمها التكبير (٢) ونحو ذلك ، وتكون النتيجة أيضاً هو البطلان عند النسيان ، ولا سبيل للرجوع إلى حديث لا تعاد لتصحيحها لاختصاصه بمن تلبّس بالصلاة وشرع فيها ، المتوقف على الإتيان بالتكبيرة التي هي افتتاحها ، فناسي التكبيرة غير داخل بعد في الصلاة ، بل هو خارج عنها وإن أتى ببقية الأجزاء فلا يشمله الحديث ، ولعلّ هذا هو السر في عدم عدّ التكبيرة من المستثنيات ، مع لزوم إعادة الصلاة بالإخلال بها ولو سهواً بلا إشكال كما في الخمسة المستثناة.

وأمّا المقام الثاني : أعني الإخلال من حيث الزيادة ، فالمشهور هو البطلان‌

__________________

(١) الذي يظهر من كتاب المغني لابن قدامة ١ : ٥٤١ أنّ العامة على قولين : فمنهم من قال بالفساد مطلقاً وهو قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. ومنهم من قال بالاجتزاء بتكبيرة الركوع بدلاً عن تكبيرة الافتتاح ، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي ولم يوجد قول لهم بالصحة مطلقاً ، ولو كان فهو شاذ لا يعبأ به ، ومنه يظهر أنّ الروايات الدالة على الصحة هي المخالفة للعامة فينبغي الأخذ بها وطرح سواها.

(٢) الوسائل ٦ : ٩ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١.

۵۲۴