نيّته أن يكبّر؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته » (١). ونحوها غيرها ممّا تضمّن التفصيل بين كون التذكر قبل الركوع وبعده ، وأنّه يكبّر في الأوّل ويمضي في الثاني كموثق أبي بصير (٢) ، أو بين كونه في الصلاة أو بعدها ، فيكبّر قائماً في الأوّل ويقضيها ولا شي‌ء عليه في الثاني كصحيح زرارة (٣) وغيرها ممّا ذكرت في الباب المزبور.

وقد يقال كما عن المحقق الهمداني قدس‌سره (٤) : بإمكان الجمع بين صحيحة الحلبي والطائفة الاولى بارتكاب التخصيص ، حيث إنّ نسبة الصحيحة إليها نسبة الخاص إلى العام ، لأنّ موردها من كان من نيّته أن يكبّر فنسي ، وتلك الأخبار مطلقة ، فتخصص بالصحيحة وتحمل على من لم يكن من نيّته ذلك ، إلاّ أنّه متعذّر في خصوص المقام ، للزوم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر.

لكنه كما ترى لا سبيل إلى التخصيص حتى لو جاز حمل المطلق على الفرد النادر ولم يكن مستهجناً ، إذ النسبة بينهما هي التباين دون العموم والخصوص ضرورة أنّ فرض نسيان التكبيرة مساوق لسبق الالتفات إلى جزئيتها الملازم للبناء على إتيانها حين إرادة الصلاة ، فالناسي ناوٍ للتكبيرة وبانٍ عليها ومن نيّته أن يكبّر مهما صلّى ولا تنفك عنه أبداً ، وإلاّ فهو إمّا جاهل أو عامد كما لا يخفى. فالموضوع في الطائفتين شي‌ء واحد قد حكم عليه بالإعادة تارة وبعدمها اخرى ، فهما متعارضان من أوّل الأمر.

وربما يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. وفيه : ما لا يخفى ، لما تكرّر منّا غير مرّة من امتناع ذلك في مثل يعيد ولا يعيد كما في المقام إذ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد ، ولا معنى لاستحباب الفساد.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٥ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.

(٢) ، (٣) الوسائل ٦ : ١٥ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١٠ ، ٨.

(٤) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٤١ السطر ٢٧.

۵۲۴