أمّا المقام الأوّل : فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة هو البطلان بالإخلال العمدي كما هو الشأن في سائر الأجزاء ، إذ أنّ ذلك هو مقتضى فرض الجزئية والدخل في المركب الارتباطي. كما لا ريب أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية فيها وفي سائر الأجزاء مع قطع النظر عن مثل حديث لا تعاد ونحوه هو البطلان أيضاً بتركها سهواً ، لانتفاء المركب بانتفاء جزئه بعد إطلاق دليل الجزئية الشامل لحالتي الالتفات وعدمه كما صرّح به الشيخ قدسسره (١) على أنّ الحكم في المقام ممّا تسالم عليه الأصحاب ، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد ، بل ادعي الإجماع على البطلان بالنقص السهوي فضلاً عن العمدي في غير واحد من الكلمات محصّلاً ومنقولاً.
وقد تضمّنت جملة من النصوص الصحيحة بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة كصحيحة زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد » (٢) وموثقة عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح » (٣).
وصحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ، قال : يعيد الصلاة » (٤) ، إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام.
نعم ، بإزائها روايات أُخرى معتبرة فيها الصحيح والموثق دلت صريحاً على عدم الإعادة التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من
__________________
(١) فرائد الأُصول ٢ : ٤٨٣.
(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ٦ : ١٢ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١ ، ٧ ، ٥.