وتركها عمداً وسهواً مبطل ، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك (*) (١) فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر.
أثناءها بطلت ، لصدق كونه في الصلاة بمجرد الشروع فيها ، ولا يتوقف على استكمالها فتشمله المطلقات.
وأمّا الحرمة التكليفية ، وأنّه هل يجوز قطعها ما لم يتمها أو لا ، فهي من شؤون البحث عن حرمة قطع الفريضة اختياراً الذي عقد الماتن له فصلاً مستقلا بعد فصل المكروهات في الصلاة (١) ، فيبحث عن أنّ الحرمة ثابتة أم لا ، وعلى تقدير الثبوت فهل تعمّ المقام أو لا ، فالأولى تأخير التعرض لذلك إلى حينه.
(١) على المشهور بينهم ، ومن هنا عدّوها من الأركان بعد أن فسّروها بما تبطل الصلاة بنقيصته وزيادته عمداً وسهواً ، لكنّ الركن بلفظه لم يرد في شيء من الروايات ، وإنّما اصطلح عليه الفقهاء وتداول في ألسنتهم ، والتفسير المزبور ممّا لا شاهد عليه بعد أن لم يساعده المفهوم اللغوي ، فإنّه لا يقتضي إلاّ الإخلال من حيث النقيصة دون الزيادة ، ألا ترى أنّ الأُسطوانات وهي أركان البناء ينهدم بفقدها ولا تضرّ زيادتها. وكيف كان فالمتبع في الحكم المذكور هو الدليل فلا بدّ من النظر إلى الأدلة ، ويقع الكلام تارة من حيث النقيصة وأُخرى من حيث الزيادة ، فهنا مقامان.
__________________
(*) مرّ أنّ زيادتها سهواً لا توجب البطلان.
(١) راجع العروة الوثقى ١ : ٥٤٠.