بالمقبولة.
وثانياً : مع الغض عن السند فالدلالة قاصرة ، إذ غايتها أنّها بالإطلاق فيقيد بما ورد في سائر الأخبار من التقييد بالذكر المخصوص كما هو مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد ، بل يمكن دعوى منع انعقاد الإطلاق من أصله ، للتصريح في الذيل بقوله عليهالسلام « إن شئت سبّحت ... » إلخ ، الكاشف عن أنّ المراد بالذكر في الصدر خصوص التسبيح لا مطلق الذكر فتدبر جيداً.
الثالث : ما ادّعاه المحقق الهمداني قدسسره من أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة المتقدمة « إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ... » إلخ (١) هو الاجتزاء بكل واحد من هذه الأُمور ، وأنّ ذلك من باب التنويع. ثم قال قدسسره ولو سلّم عدم ظهور الصحيحة في نفسها في ذلك فلتحمل عليه بقرينة رواية علي بن حنظلة المتقدمة ، انتهى ملخصاً (٢).
وهذه الدعوى كما ترى لم نتحققها ، فانّ ظاهر الواو هو الجمع ، فارادة التنويع كي يكون بمعنى أو خلاف الظاهر لا يصار إليه من دون قرينة. وأضعف من ذلك : الاستشهاد برواية علي بن حنظلة ، إذ قد عرفت أنّها في نفسها ضعيفة سنداً ودلالة فكيف يستشهد بها.
فظهر أنّ القول بالاجتزاء بمطلق الذكر ساقط.
وقد تحصل لك من جميع ما قدمناه : أنّ الأقوى هو الاجتزاء في التسبيح بكل ما ورد في النصوص الصحيحة كما ذكره جماعة ، لكن الأحوط اختيار التسبيحات الأربعة مرة واحدة ، وأحوط من ذلك تكرارها ثلاثاً ، فإنه مجزٍ ومبرئ للذمة قطعاً ، لعدم الخلاف فيه من أحد كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٦.
(٢) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٣١٨ السطر ٢١.