والأولى إضافة الاستغفار إليها (١) ولو بأن يقول : اللهمّ اغفر لي.


(١) للأمر به في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة قال عليه‌السلام : « تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ... » إلخ (١) المحمول على الاستحباب لخلو سائر الأخبار عنه. مضافاً إلى عدم القائل بالوجوب. نعم ، ربما يستظهر أو يستشعر من كلام العلاّمة في المنتهي وجود القائل به ، حيث إنّه بعد أن سلّم دلالة الصحيحة عليه قال : الأقرب عدم وجوب الاستغفار (٢) ، فإنّ التعبير بالأقرب يشعر بوجود الخلاف ، لكن الظاهر أنّ مراده قدس‌سره الأقرب بالنظر إلى الصحيحة لا في قبال قول آخر.

وكيف ما كان ، فالظاهر عدم الوجوب لقصور الصحيحة في نفسها عن الدلالة عليه ، فانّ ذيلها يشهد بأنّ الاستغفار إنّما ذكر لكونه مصداقاً للدعاء لا لخصوصية فيه ، لقوله عليه‌السلام : « وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » فيكشف عن أنّ العبرة بالدعاء ، والاستغفار المذكور في الصدر من مصاديقه (٣) ، ولا يحتمل العكس لخلوّ الفاتحة عن الاستغفار.

على أنّه مع التسليم فغايته وجوب الاستغفار فيما لو اكتفى بالتحميد والتسبيح المشتمل عليهما هذه الصحيحة ، أمّا لو اختار ذكراً آخر مذكوراً في بقية النصوص فلما ذا؟ فما ذكره الفقهاء من الاستحباب هو المتعيّن.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٠٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ١.

(٢) المنتهي ١ : ٢٧٥ ، السطر الأخير.

(٣) المفهوم من الصحيحة أنّ التسبيح تحميد كما أنّ الاستغفار دعاء ، وسورة الحمد مشتملة عليهما معاً ، وغاية ما يستفاد من الذيل جواز الإتيان بكل ما يشتمل على التحميد والدعاء ، لا جواز ترك الاستغفار وعدم تبديله بما يشتمل على الدعاء لو اختار المكلف التسبيح كما هو المدعى.

۵۲۴