يكشف عن أنّ الاعتبار بمطلق الذكر وأنّه ليس هناك شيء مؤقّت. فالواجب إنّما هو طبيعي ذكر الله ولا خصوصية للمذكور في النصوص وإنّما هي أمثلته وبيان بعض مصاديقه. فالمقام نظير الأخبار الواردة في باب صلاة الميت ، فكما أنّا استفدنا من الاختلاف الكثير الواقع في كيفية تعيين الأدعية أنّ العبرة بمطلق الدعاء وليس هناك شيء موقّت ، فكذا في المقام طابق النعل بالنعل.
وفيه : أنّ القياس مع الفارق ، فإنّ الأمر وإن كان كذلك في باب صلاة الميت لكنه ليس لأجل اختلاف الأخبار فحسب ، بل للتصريح في تلك الأخبار بأنّه ليس هناك شيء موقّت. ومثل هذا التصريح لم يرد في نصوص المقام حتى يلتزم بإلغاء تلك الخصوصيات الواردة فيها ، إذ من الواضح أنّ مجرّد الاختلاف وإن كثر لا يقتضي ذلك بل لا بدّ من مراعاتها ، غاية الأمر أنّ الأمر الوارد في كل خبر ظاهر في نفسه بمقتضى الإطلاق في الوجوب التعييني فيرفع اليد عنه ويحمل على التخييري جمعاً بينها كما تقدم ، فلا يجوز له اختيار ذكر لا نص فيه لعدم الدليل عليه.
الثاني : رواية علي بن حنظلة وقد تقدمت (١) قال : « سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ ، فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت » (٢) فيظهر منها أنّ العبرة بمطلق ذكر الله كيف ما تحقق.
وفيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند كما مرّ (٣) وإن عبّر عنها بالموثقة في كلمات بعض فانّ علي بن حنظلة (٤) لم يوثق وإن كان أخوه عمر تقبل رواياته ويعبّر عنها
__________________
(١) في ص ٤٥٠.
(٢) الوسائل ٦ : ١٠٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٣.
(٣) في ص ٤٥١.
(٤) سيجيء قريباً في أواخر المسألة الثانية [ ص ٤٧٩ ] توثيق الرجل فلاحظ.