المسبوق (١).

كما لا يبعد الاجتزاء بأقل من ذلك ، أعني التسبيح والتحميد والاستغفار لوروده في صحيحة عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء » (٢).

بل يظهر من ذيلها جواز الاكتفاء بأقل من ذلك أيضاً ، أعني مجرد التحميد والدعاء ، فلا حاجة إلى التسبيح والاستغفار إلاّ من جهة كونه مصداقاً للدعاء لتعليل الاجتزاء بالفاتحة باشتمالها على التحميد والدعاء ، ومن الواضح أنّها غير متضمنة للاستغفار ، فيظهر أنّ العبرة بالدعاء ، كان استغفاراً أم لا. ومن جميع ما سردناه يظهر قوّة :

القول السابع : من التخيير بين جميع هذه الصور وجواز العمل بكل ما تضمنته النصوص الصحيحة المتقدمة ، المنسوب إلى ابن طاوس (٣) والمحقق في المعتبر (٤) ، ومال إليه جملة من المتأخرين ، فإنّ هذا القول قريب جدّاً ، لصحة تلكم الأخبار سنداً ودلالة كما عرفت ، ولا تعارض بينها ، غايته أنّ الأمر في كل منها ظاهر في الوجوب التعييني فيحمل على التخيير جمعاً. بقي الكلام في القول الأخير وهو :

القول الثامن : من الاجتزاء بمطلق الذكر وإن لم يكن بإحدى الصور المتقدمة في النصوص السابقة كما نسب إلى بعض ، ويمكن أن يستدل له بوجوه :

الأوّل : أنّ الاختلاف الكبير الواقع في الأخبار في تعيين الأذكار كما مرّ‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٨٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ١.

(٣) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٣١٥.

(٤) المعتبر ٢ : ١٩٠.

۵۲۴