بالصلاة والمعدودين من شرائطها بحيث لو أخلّ بهما بطلت الصلاة لفقد شرطها لا ما إذا اعتبرا في أنفسهما. وعليه فبما أنّ هذه القراءة تقع مصداقاً للحرام لاتحاد الجهر مع القراءة نفسها ، فهي واقعة على صفة المبغوضية ولا يمكن التقرب بها فلا بدّ من إعادتها مع بقاء محل التدارك كما لا يخفى.
الجهة الثالثة : في بيان خصوصيات الجهل والنسيان.
أمّا النسيان ، فالظاهر أنّه أعم من نسيان الحكم وموضوعه ، لإطلاق النص ، وإن أبيت إلاّ عن انصراف النص إلى الثاني فيكفي اندراج الأول في قوله عليهالسلام « لا يدري » (١) فإنّ ناسي الحكم جاهل فعلاً وإن كان منشأ جهله هو النسيان.
وأمّا الجهل ، فالمتيقن منه الجاهل المركب الغافل بالمرة ، وكذا الجاهل بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتاً ، كمن كان نظره أو نظر مقلده الجهر في مورد ثم انكشف الخلاف ، بل إنّ هذا كالنسيان مشمول لحديث لا تعاد بناءً على ما هو الصحيح من شمول الحديث لمثل هذا الجهل ، ويلحقه المقصّر إذا كان غافلاً حين العمل كأكثر العوام ، إذ يصدق في حقه أنّه لا يدري ، فلا وجه لدعوى انصراف النص عنه.
وأمّا الجاهل المقصّر المتردد المتمكن من الفحص والسؤال مع تمشّي قصد القربة منه ، كما لو أتى به بقصد الرجاء ، فقد ذكروا أنه أيضاً مشمول لإطلاق النص ، لكنّه مشكل جدّاً كما تقدم ، لانصرافه إلى مَن يصلي كما يصلي غيره معتقداً فراغ ذمته عن عهدة التكليف ، ويرى صحة عمله من دون حاجة إلى الإعادة وفي المقام ليس كذلك ، فإنّ قاعدة الاشتغال تقضي بالإعادة وإن لم ينكشف الخلاف. وقد قلنا بمثل هذا في حديث لا تعاد ومنعنا عن شموله للمتردد الذي
__________________
(١) في صحيحة زرارة المتقدمة في ص ٣٧٢.