فانّ ذكر الرجل في الصحيح من باب المثال ، فيثبت الحكم في غيره بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع ، إلاّ فيما ثبت من الخارج اختصاص الحكم بأحدهما كما هو الحال في غير المقام ، فانّ كثيراً من الأحكام مستفاد من أخبار قد ذكر فيها الرجل ومع ذلك يتعدى إلى النساء بلا إشكال فكذا في المقام.

الجهة الثانية : في بيان مورد الحكم ، هل يختص بالركعتين الأوّلتين أو يعم الأخيرتين؟ أمّا في غير الجاهل المقصّر فلا إشكال في الصحة لحديث لا تعاد كما عرفت ، وأمّا فيه فالظاهر أيضاً ذلك لإطلاق النص ، فإنّه يصدق أنّه أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وهو لا يدري ، ولا وجه لدعوى الانصراف إلى الركعتين الأولتين كما لا يخفى.

كما أنّ مقتضى الإطلاق شمول الحكم للاخفات الواجب لعارض ، كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية لعين ما ذكر ، خلافاً لجماعة حيث ذهبوا إلى انصراف الإطلاق إلى الجهر والإخفات الذاتيين ، وأنّ المنسبق من النص الصلاة الجهرية في طبعها وبحسب ذاتها ، فلا يشمل العارض.

ولم يظهر وجهه ، فانّ موضوع الحكم عام وضابطه يشمل المقام ، وهو أنّه أجهر فيما ينبغي فيه الإخفات وهو لا يدري سواء أكان الانبغاء لأمر ذاتي أو عارضي ، فإنّ الصلاة لها صنفان وهذا الصنف مما لا ينبغي فيه الإخفات فعلاً وإن كانت في ذاتها جهرية. وبالجملة فهذا الإخفات راجع إلى الصلاة ومن شرائطها وإن كان لأمر عارضي.

نعم ، لو وجب الإخفات لأمر آخر ولجهة خارجية غير مرتبطة بالصلاة بحيث لا يعدّ من شرائطها لا ذاتاً ولا عرضاً ، بل كان حكماً مستقلا في نفسه كما لو وجب الخفت خوفاً من العدو لئلا يسمع صوته فيقع في المهلكة ، أو كان المصلي امرأة وعندها أجنبي وقلنا إنّ صوتها عورة والإسماع حرام ولا نقول به فمثله غير مشمول للصحيحة ، لانصرافها إلى الجهر والإخفات المربوطين‌

۵۲۴