لا يعتقد عدم الإعادة ، لاختصاصه بمن يرى عدمها والاجتزاء به في مقام الامتثال كما لا يخفى.

وأولى بالإشكال أو مثله ، ما لو كان جهله في التطبيق لا في أصل الحكم كما لو علم إجمالاً بوجوب الجهر في صلاة الصبح أو الظهر فتخيل أنّ مورده الظهر فصلاها جهراً ، فإنّه لا يعتقد صحة ما صدر منه ولا يراه مجزئاً ، لقضاء العقل بلزوم الإعادة ، عملاً بالعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال ، وقد عرفت أنّ النص منصرف عن مثل ذلك فلا يشمل الجهل بالتطبيق فتدبر جيداً.

نعم ، لو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات فأتى ببعض مراتب الإخفات زاعماً أنّه جهر أو بالعكس ، فالظاهر الصحة ، لصدق أنّه لا يدري.

هذا كله فيما إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة ، أو بعد الدخول في الركوع بحيث جاوز محل التدارك ، وأمّا إذا كان قبله فسيأتي الكلام عليه.

الجهة الرابعة : إذا أخلّ بالجهر أو الإخفات وتذكر أثناء القراءة أو قبل الدخول في الركوع ، فهل هو محكوم بالصحة أيضاً ويشمله النص؟

المشهور ذلك للإطلاق. وقد يقال : بانصراف النص عنه ، لظهور قوله عليه‌السلام : « فلا شي‌ء عليه وقد تمت صلاته » (١) فيما إذا مضى وتجاوز المحل بحيث لا يمكن التدارك إلاّ بإعادة الصلاة ، وأنّ الإعادة غير واجبة في صورة عدم العمد ، وفي المقام لا حاجة إلى الإعادة بعد التمكن من تدارك القراءة على ما هي عليها لعدم تجاوز المحل ، فالنص لا يشمل هذا الفرض ومقتضى القاعدة وجوب التدارك.

لكن الظاهر الصحة وعدم الحاجة إلى الإعادة ، أمّا بناءً على القول بوجوب الجهر أو الإخفات في الصلاة مستقلا غايته أنّ ظرفهما القراءة من دون أن‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.

۵۲۴