أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته ». وفي ثبوت العقاب وأنّه على مخالفة الواقع أو شيء آخر ، كلام طويل الذيل تعرّضنا له في الأُصول (١).
والمتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب غير الملتفت إلى جهله رأساً ، وكذا الجاهل بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتاً ، كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلاً ثم انكشف الخلاف ، ويلحقه الجاهل المقصّر غير الملتفت الذي لم يتنبّه للسؤال كما هو الغالب في العوام ، إذ يصدق في حقه أنّه لا يدري. ودعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه.
وأمّا شموله للمقصّر المتردد وإن تمشّى منه قصد القربة ، كأن أتى به رجاءً ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلاف فمشكل جدّاً ، بل الظاهر العدم ، لأنّ المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد فراغ ذمته ويأتي به كما يأتي به غيره ، بحيث يرى أنّ هذا موجب للتفريغ عن عهدة التكليف المشغول به الذمة من دون أن يحتاج إلى الإعادة ، وأمّا المتردد فلا يرى ذلك ، بل وظيفته الإعادة بحكم العقل.
ثم إنّ الماتن ذكر بمناسبة المقام فروعاً ، ونتكلم في جهات يظهر منها حال تلك الفروع وغيرها مما لم تذكر في المتن.
الجهة الاولى : في بيان موضوع الحكم ، هل الحكم بالصحة عند الجهل والنسيان خاص بالرجال أو يعم النساء؟
أمّا بالنسبة إلى السهو والنسيان والجهل القصوري فلا إشكال في الصحة لحديث لا تعاد بناءً على ما هو الصحيح من شمول الحديث للجاهل القاصر من دون حاجة إلى شمول هذه الأخبار. إنّما الكلام في الجاهل المقصّر غير المعذور الذي لا يشمله الحديث ، ولا ينبغي الشك أيضاً في شمول هذه النصوص لها
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ١٦٠.