في الظهر في غير يوم الجمعة.

وما أفاده قدس‌سره متين جدّاً ، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في الوجوب ، لعدم إحراز قيام الإجماع على الخلاف ، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.

وأمّا الظهر يوم الجمعة ، فلا ينبغي الإشكال في استحباب الجهر فيها ، كما لا خلاف أيضاً إلاّ عن ابن إدريس (١) حيث ذكر أنّ الأحوط الإخفات ، لقاعدة الاشتغال لكنه شاذ ، ومستند الحكم عدة روايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال لنا صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : اجهروا بها » (٢).

وصحيحة عمران الحلبي « عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : نعم » (٣) ، ومصحح الحلبي « عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال : نعم » (٤) ، المؤيدة بخبر محمد بن مروان « عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً » (٥).

وظاهرها وإن كان هو الوجوب (٦) لكنه يرفع اليد عنه وتحمل على الاستحباب من أجل القرينة العامة التي تمسكنا بها في كثير من المقامات ، وهو أنّ الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء لجميع‌

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٩٨.

(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل ٦ : ١٦٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٦ ، ١ ، ٣ ، ٧.

(٦) هذا في غير صحيحتي الحلبي ، أمّا فيهما فيمكن أن يكون السؤال عن الجواز دون الوجوب.

۵۲۴