يجهر في بعض ويخفت في بعض ، كما هو المتعارف اليوم ، وليس هذا استدلالاً بتلك الصحيحة لتعيين المورد ، فانّ المورد مستفاد من السيرة التي أُشير إليها في هذه الصحيحة ، والحكم وهو الوجوب مستفاد منها كما مرّ.

نعم ، يستفاد وجوب الإخفات في الظهر من غير يوم الجمعة من بعض أخبار الجمعة الآتية. ويؤيّد الحكم عدّة روايات متضمنة لتعيين الصلوات ممّا اشتمل على الجهر والإخفات ، كرواية محمد بن عمران ( حمران ) ، ويحيى بن أكثم وغيرهما (١) لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلاّ للتأييد.

بقي الكلام في صلاة الجمعة وظهرها.

أمّا صلاة الجمعة ، فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الإجماع على استحباب الإجهار في قراءتها ، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث في الجمعة « قال : والقراءة فيها بالجهر » (٢). وصحيح عمر بن يزيد « قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة » (٣) وصحيح العرزمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى واجهر فيها » (٤) وغيرها وظاهرها كما ترى هو الوجوب ، غير أنّهم حملوها على الاستحباب بقرينة الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب كما عرفت.

نعم ، ناقش صاحب الجواهر قدس‌سره (٥) في قيام الإجماع على الاستحباب حيث لم يوجد تصريح بالندب في كلمات من تقدم على المحقق فلا يبعد أن يكون مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب في قبال وجوب الإخفات‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٨٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥ ح ٢ ، ٣.

(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ٦ : ١٦٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٢ ، ٤ ، ٥.

(٥) الجواهر ١١ : ١٣٣.

۵۲۴