صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلاّ أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة » (١) ، وصحيحة علي بن يقطين (٢) ، وغيرهما مؤيداً بالروايات الضعاف المتقدمة ، فإنّه يظهر منها المفروغية عن ثبوت الجهر بالقراءة.
وهل يختص ذلك بالركعتين الأوّلتين ، أو يعم الأخيرتين لو اختار القراءة فيهما؟ سيجيء الكلام عليها عند تعرض الماتن لها في فصل مستقل إن شاء الله تعالى (٣).
وأمّا بقيّة الأذكار غير القراءة ، فمقتضى الأصل الجواز ، لعدم الدليل على وجوب الجهر فيها أو الإخفات. مضافاً إلى التصريح بالتخيير في صحيحتي علي ابن جعفر وعلي بن يقطين المتقدمتين (٤) ، والتسليم وإن لم يذكر فيهما ، فانّ المذكور هو التشهد ، وذكر الركوع والسجود والقنوت ، لكنه ملحق بها قطعاً فانّ الظاهر منها أنّ ذكر هذه الأُمور من باب المثال كما لا يخفى. على أنّه لم يقع في شيء ممّا ذكر خلاف ولا إشكال ، هذا كله من حيث المورد.
وأمّا من حيث تعيين الصلاة ، فلم يرد التصريح في شيء من الأخبار.
نعم ، تدل عليه السيرة القطعية المتصلة إلى زمن المعصومين : الجارية على الجهر بالقراءة في صلاة الغداة والمغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين ، وبذلك يتعين موضوع الروايات من قوله فيها : « جهر فيما لا ينبغي » أو « أخفت فيما لا ينبغي » (٥) ، ويفسّر المراد منهما ، وأنّ الصلوات كانت على نوعين :
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٨ : ٣٥٥ / أبواب الجماعة ب ٣١ ح ١ ، ١١.
(٣) في ص ٤٨١.
(٤) في ص ٣٧٦ ، ٣٧٧.
(٥) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦.