وهي وإن كانت واضحة الدلالة ، إلاّ أنّ السند ضعيف ، لاشتماله على داود بن كثير الرقي الذي تعارض فيه التوثيق والتضعيف ، فلا يمكن التعويل عليها (١).

ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ، ثم يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه العجب به ، فقال : هو في حاله الاولى وهو خائف أحسن حالاً منه في حال عجبه » (٢).

وهي أيضاً واضحة الدلالة ، لأنّ مفادها أنّ المعصية مع الخوف أهون من العبادة مع العجب.

كما أنّها معتبرة السند ، إذ ليس فيه من يتأمل فيه ما عدا محمد بن عيسى العبيدي الذي استثناه الصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد من روايات يونس لكنّك عرفت غير مرّة ما في هذا الاستثناء ، وأنّه محكوم بالتوثيق ، بل قيل إنّه من مثله ، ولمزيد التوضيح راجع معجم الرجال (٣).

إذن فلا ينبغي التأمّل في أنّ الإعجاب مبغوض عقلاً ، ومحرّم شرعاً ، بل قد عدّ من المهلكات فيما رواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي (٤).

وإنّما الكلام في أنّه هل يستوجب البطلان أيضاً أو لا؟ ظاهر الأصحاب هو الثاني ، وهو الصحيح.

__________________

(١) لاحظ معجم رجال الحديث ٨ : ١٢٦ / ٤٤٢٩.

(٢) الوسائل ١ : ٩٩ / أبواب مقدمة العبادات ب ٢٣ ح ٢.

(٣) معجم رجال الحديث ١٨ : ١١٩ / ١١٥٣٦.

(٤) الوسائل ١ : ١٠٢ / أبواب مقدمة العبادات ب ٢٣ ح ١٢ [ لكنّها ليست من الصدوق بل هي مروية من المحاسن للبرقي ، والتي رواها الصدوق ليست عن أبي حمزة الثمالي ].

۵۲۴