هذه الصحيحة أيضاً مسوقاً لذلك ، قال : « سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (١) ورواها أيضاً في الباب العشرين من أبواب القنوت الحديث الثاني (٢) ، لكن بتبديل كلمة « هل » بكلمة « إن » وهو غلط.

ونحوه أيضاً : صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ، فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (٣). وقد ذكر في الجواهر (٤) هذا المتن وأسنده إلى علي بن جعفر مع أنّه لابن يقطين ، والمتن السابق لعلي بن جعفر كما ذكرناه ، فألحق أحد المتنين بالسند الآخر وهذه غفلة منه قدس‌سره نشأت من ذكر الخبرين متوالياً في الوسائل ، وكيف كان فالمطلب واحد والأمر سهل.

وأمّا ما قيل في صحيحة علي بن جعفر السابقة من أنّ بعض النسخ (٥) « هل له أن لا يجهر » لا « هل عليه » ، فيتجه السؤال ويندفع الاشكال ، ففيه : أنّها مرويّة في جميع كتب الحديث بلفظ « عليه » لا « له » ولم تنقل كذلك إلاّ عن بعض الكتب الفقهية ولا عبرة بها. على أنّه لا أقل من احتمال ذلك ، فتسقط عن الاستدلال وصلاحية المعارضة لعدم العلم بصحة النسخة.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٣٢ / أبواب الركوع ب ٢٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٩٠ / أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢ ، ١.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٩٠ / أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢ ، ١.

(٤) الجواهر ٩ : ٣٦٩.

(٥) وهناك نسختان أُخريان ، إحداهما : ما في قرب الإسناد [ ٢٠٥ / ٧٩٦ ] وهي « هل عليه أن يجهر » بحذف لا. ثانيهما : ما عن بعض نسخ الاستبصار على ما في جامع الأحاديث ٥ : ٣٤٠ / ٧٩٢٨ وفيها « هل يجوز عليه أن لا يجهر ». وبناءً عليهما فالسؤال والجواب منسجمان والمعنى واضح ولا إشكال.

۵۲۴