ومنها : رواية يحيى بن أكثم القاضي « أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار ، وإنما يجهر في صلاة الليل ، فقال : لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يغلس بها فقرّبها من الليل » (١).

وفيه : أيضاً عدم الدلالة على الوجوب ، فانّ كونه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغلس بها أعم من ذلك.

ومنها : غيرها من عدة روايات لا تخلو عن الخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو.

والعمدة في المقام صحيحتان لزرارة : إحداهما : عن أبي جعفر عليه‌السلام « عن رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال : أيّ ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه وقد تمت صلاته » (٢) ، وقد رواها كل من الصدوق والشيخ بسند صحيح عن حريز عن زرارة (٣).

والأُخرى : ما رواه الشيخ أيضاً بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شي‌ء عليه » (٤) وقد دلّت الاولى منطوقاً والثانية مفهوماً على وجوب الجهر والإخفات في الجملة.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٨٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥ ح ٣.

(٢) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥.

(٤) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧.

۵۲۴