جعفر (١) ، وطريقه إلى الكتاب المنتهى إلى طريق الشيخ إليه صحيح.

وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » (٢) فهذا القول ساقط جزماً.

وأمّا القول الثاني : فإن كان هناك إجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم عليه‌السلام فهو ، وإلاّ فإثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تماميّتها إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم ، ورواية الشهيد في الذكرى ، قال في دعائم الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمد عليه‌السلام « أنّه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأُخرى ... » إلخ (٣).

وفيه : مضافاً إلى ضعف روايات الدعائم بالإرسال ، بل وجهالة مؤلفه وإن بالغ النوري في اعتباره (٤) أنّها قاصرة الدلالة ، فإنّها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من السورة الأُخرى ، بحيث يكون المجموع سورة ملفّقة من سورتين ، كما يشهد له تأنيث كلمة « الأُخرى » التي هي صفة للسورة لا للنصف. وعليه فتكون أجنبية عما نحن فيه من العدول إلى سورة أُخرى تامّة.

نعم ، حكى المحقق الهمداني (٥) عن المستند (٦) أنّ النسخة التي عنده كانت هكذا‌

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٤ / ٢٦٠.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦ ح ٢.

(٣) المستدرك ٤ : ٢٠٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ١ ، الدعائم ١ : ١٦١.

(٤) راجع المعجم ٢٠ : ١٨٤ / ١٣١٠٢.

(٥) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٣٢٣ السطر ٢١.

(٦) المستند ٥ : ١١٢.

۵۲۴