أحدها : ما ذكره في المدارك من إثبات الفصل بينهما بالبسملة في المصاحف كسائر السور (١).

وأُجيب : بأنّ هذه الكيفية من جمع الخلفاء فلا يدل على أنّ النزول كان كذلك.

وفيه : أنّ مرجع ذلك إلى دعوى التحريف (٢) من ناحية الزيادة التي هي مقطوعة البطلان باتفاق المسلمين ، وانّما الخلاف في التحريف من ناحية النقيصة. على أنّا قد أثبتنا في بحث التفسير بطلان ذلك أيضاً بما لا مزيد عليه ، فلاحظ إن شئت (٣).

فالصواب في الجواب : أنّ مجرد اشتمال السورة على البسملة لا يقتضي تغايرها عن غيرها ، ولا يكشف عن التعدد ، وإن كان الغالب كذلك ، لكنه ليس بدائمي إذ لا دليل عليه كما لا يخفى.

الثاني : ما استدلّ به صاحب الحدائق (٤) من رواية زيد الشحام « قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام فقرأ في الأُولى والضحى ، وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك » (٥) وقد وصفها في الحدائق بالصحة ، وذكر أنّها أولى بالاستدلال لصاحبي المعتبر والمدارك لو اطلعا عليها ، لكن عدم اطلاعهما عليها بعيد غايته ، وإنّما لم‌

__________________

(١) المدارك ٣ : ٣٧٨.

(٢) التحريف المزبور متقوّم بزيادة شي‌ء في القرآن على أنّه جزء منه ، وليس المقام كذلك بل إنّما زيدت البسملة رمزاً لفواصل السور وكعلامة على استقلالها كسائر العلامات أو البيانات المذكورة في أوائل السور ، ولذلك لا تجعل عليها علامة الآية فيما عدا سورة الفاتحة كما سبق.

(٣) البيان : ١٩٧.

(٤) الحدائق ٨ : ٢٠٥.

(٥) الوسائل ٦ : ٥٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ٣.

۵۲۴