ويقع الكلام تارة في وجود ما يدل على الاتحاد ، وأُخرى فيما يخالفه.

أمّا الأوّل : فقد استدلّ له بعدّة روايات كلّها ضعاف أو مراسيل كالفقه الرضوي ومرسل الهداية ، ومراسيل الطبرسي ، وأبي العباس ، وأُبيّ ، والمحقق ، والراوندي وغيرها ممّا لا يمكن الاعتماد على شي‌ء منها (١) فمن يرى اعتبار العدالة في الراوي كصاحب المدارك (٢) أو الوثاقة كما هو المختار ، ليس له التعويل على شي‌ء من هذه الأخبار ، ودعوى الانجبار ممنوعة كما حقق في الأُصول (٣). فلم يبق في البين عدا الإجماعات المحكية ممّا تقدمت ، وهي كما ترى بعد وضوح المستند فالمقتضي للاتحاد قاصر لعدم دليل (٤) معتبر عليه.

وأمّا الثاني : أعني ما يخالفه ممّا يدل على التعدد فهو أيضاً ضعيف ، فانّ ما استدل به لذلك وجوه :

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٥٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) مصباح الأُصول ٢ : ٢٤٠.

(٤) يمكن الاستدلال له بصحيحة زيد الشحام المتقدمة آنفاً ، بتقريب أنّ مقتضى نصوص القرآن حرمته أو كراهته مطلقاً ، وحيث إنّ الإمام عليه‌السلام لا يصدر منه المكروه فضلاً عن الحرام ، فلا مناص من حمل الجمع الصادر منه على اللزوم ولا وجه له عدا اتحاد السورتين.

إلاّ أن يقال : إنّ المستكشف من فعله عليه‌السلام إنّما هو عدم حرمة القرآن ولا كراهته في خصوص المورد ، وحينئذ فعلى التعدد كان ذلك تخصيصاً في أدلة القرآن وعلى الاتحاد تخصصاً ، ومن المقرّر في محله عدم صحة التمسك بأصالة العموم لإثبات الثاني أو يقال : بعدم المانع من صدور المكروه عنه عليه‌السلام إمّا تنبيهاً على عدم الحرمة ، أو إيعازاً إلى جواز فعل المكروه ، ولا سيّما في العبادة التي يراد به فيها أقلية الثواب.

۵۲۴