يستدلا بها لضعف سندهما كما ستعرف ، وقد حملها الشيخ على النافلة (١) وهو بعيد جدّاً ، لقوله « صلى بنا » (٢) الظاهر في الجماعة ، ولا جماعة في النافلة.

وأجاب في الحدائق : بأنّ غايتها الدلالة على جواز التبعيض ، فيكون سبيلها سبيل الأخبار الدالة عليه.

وفيه : أنّ الكلام في هذه المسألة كما أشرنا إليه في صدر المبحث إنّما هو بعد الفراغ عن عدم جواز التبعيض ، وإلاّ فلا إشكال في جواز الاقتصار على إحداهما.

والصحيح في الجواب : أنّ الرواية ضعيفة السند بالإرسال ، وإن كان المرسل ابن أبي عمير ، وكون مراسيله كمسانيد غيره كلام مشهوري لا أساس له كما تعرضنا له في مطاوي هذا الشرح غير مرّة ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، والانجبار بالعمل لا نقول به.

الثالث : ما استدلّ به في المعتبر (٣) من رواية مفضّل بن صالح المتقدمة (٤) المتضمنة لاستثناء الضحى وأ لم نشرح ، وكذا الفيل ولإيلاف عن الجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، فإنّ ظاهر الاستثناء هو الاتصال ، فيدل على أنّهما سورتان قد استثنيا عن حكم القرآن.

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند كما مرّ ، أنّه يكفي في صحة الاستثناء واتصاله كونهما متعددين بحسب الصورة ، وما يعتقده الناس من تسميتهما بسورتين لمكان الفصل بينهما بالبسملة في المصاحف.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٤.

(٢) كلمة « بنا » موجودة في الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٤ دون التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٥.

(٣) المعتبر ٢ : ١٨٨.

(٤) الوسائل ٦ : ٥٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ٥.

۵۲۴