وكيف كان ، فقد قال في المدارك (١) : إنّه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما معاً. والذي وقفت عليه روايتان :

إحداهما : صحيحة زيد الشحام قال : « صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة » (٢) ولا دلالة لها على الوجوب لإجمال الفعل.

الثانية : رواية مفضّل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، و ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ و ﴿ لِإِيلافِ قُرَيْشٍ » (٣) ، وهي مضافاً إلى ضعف سندها بمفضل نفسه ، وكذا طريق العياشي إليه لإرساله ، قاصرة الدلالة ، فإنّه استثناء عن النهي عن القرآن الذي هو محرّم أو مكروه على الخلاف ، فغايته نفي الحرمة أو الكراهة في هاتين السورتين دون الوجوب. انتهى ملخّصاً.

وما أفاده قدس‌سره وجيه جدّاً بناءً على تعدد السورتين ، لما عرفت من حال الروايتين. وأمّا غيرهما مما ذكر في المقام فكلها ضعاف أو مراسيل لا يمكن الاعتماد على شي‌ء منها.

الجهة الثانية : في تحقيق الصغرى ، وأنّ الضحى والانشراح ، وكذا الفيل والإيلاف ، هل هما سورتان أو أنّهما سورة واحدة؟

المعروف بل المتسالم عليه عند الأصحاب هو الثاني ، وقد عرفت نقل الإجماعات المحكية على ذلك في صدر المسألة ، والمشهور بين المتأخرين هو الأوّل ، ولعل أوّل من خالف في ذلك هو المحقق كما نبّه عليه في الحدائق (٤).

__________________

(١) المدارك ٣ : ٣٧٧.

(٢) الوسائل ٦ : ٥٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ١.

(٣) الوسائل ٦ : ٥٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ٥.

(٤) الحدائق ٨ : ٢٠٢.

۵۲۴