الإحرام ، فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط (١) فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أنّها ركعة مستقلّة.
ومنها : موثقة سماعة « قال : من قرأ إقرَأ بِاسمِ رَبّك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » (٢) وهذه أيضاً يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة ، أو الاستئناف (٣).
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ... » إلخ (٤) وهي مروية بطريقين ، في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن ، والآخر الذي يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي ابن جعفر (٥) معتبر ، وهذه لا يجري فيها الوجه الأوّل للتصريح بالفريضة فتحمل على الاستئناف.
وكيف كان ، فلا إشكال في البطلان مع تعمد التلاوة وتحقق السجدة.
وأمّا الثاني : وهو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لا ، فالمشهور حينئذ هو البطلان أيضاً ويستدل له بوجوه :
الأوّل : ما استقربه في الجواهر (٦) بدعوى أنّ الأمر بالسجود أمر بالإبطال
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٥ / أبواب الخلل ب ٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ١٠٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ٢.
(٣) ولكنّها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيُصرِّح به الأستاذ في المسألة السادسة [ ص ٣٢٤ ].
(٤) الوسائل ٦ : ١٠٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٤.
(٥) مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٦.
(٦) الجواهر ٩ : ٣٤٤.