المنفي في المقام ، لأنّه يسجد للتلاوة لا للصلاة ، لكنه يستثني من ذلك خصوص السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرّحتين بأنّه زيادة في المكتوبة أو في الفريضة ويلحق به الركوع بطريق أولى.

فيظهر من ذلك أنّ خصوص الركوع والسجود يمتازان عن بقية الأجزاء بعدم ارتضاء الشارع بزيادتهما حتى الصورية منها ، وأنّ لكل ركعة ركوعاً وسجدتين لا يضاف عليها شي‌ء ولو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة ونحوهما.

إلاّ أنّ هناك روايات ربما يستظهر منها جواز تلاوة السورة والسجود لها في الصلاة ، لكن لا بدّ من حملها على النافلة أو على الإعادة واستئناف الصلاة جمعاً بينها وبين الروايتين المتقدمتين.

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد » (١) فإنّها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين وقيام التسالم على عدم جواز زيادة السجدة في الصلاة كما عرفت ، أو على استئناف الصلاة كما يشهد به قوله عليه‌السلام : « ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب » فانّ هذا التعبير مع كونه آتياً بالفاتحة كناية عن الإعادة ، ولا يقدح عدم التعرض لتكبيرة‌

__________________

العلاّمة المجلسي أوردها في البحار ٨٢ : ١٧١ نقلاً عن الكتابين خالية عنها ، كما أنّ كتاب قرب الإسناد بطبعتيه الحجرية والنجفية خالية عنها ، نعم هي موجودة فيما نقله في البحار ١٠ : ٢٨٥ عن كتاب علي بن جعفر. وبالجملة : فاشتمال كتاب علي بن جعفر على هذه الجملة التي هي محل الاستشهاد غير ثابت بعد تعارض ما نقله العاملي والمجلسي في بعض مجلدات البحار مع ما نقله في البعض الآخر ، ومعه يشكل الاستدلال بها.

(١) الوسائل ٦ : ١٠٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ١.

۵۲۴