تمام الصلاة في الوقت وجب عليه أن يأتي بها بنفس ذاك الأمر الأوّلي ، ففي الفرض يكون المصلي قاصداً للأمر لا أنّه لا أمر له.

إلاّ أنّ هذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإنّه خلاف ظواهر الأدلّة جدّاً فانّ ظاهرها وجوب الصلاة بين الحدين بأمر واحد وملاك فأرد ، ومن باب وحدة المطلوب ، ولذا قالوا إنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنكروا تبعيته للأداء ، والأمر مفقود إلاّ بعد خروج الوقت ، كما أنّ الأمر الأدائي أيضاً غير متحقق فلا أمر رأساً ، ولذا تكون الصلاة في هذا الفرض باطلة.

وأمّا إذا كان التذكر في أثناء السورة ، فإن كان الوقت واسعاً لتمام الصلاة مع سورة قصيرة عدل إليها تحفّظاً على إيقاع الصلاة الكاملة في الوقت ، ولا تقدح تلك الزيادة لكونها سهوية. وإن كان الوقت لا يسع لتمام الصلاة إلاّ مع ترك السورة رأساً تركها بالكلية ، لما عرفت من كون ضيق الوقت من مسوّغات سقوطها ، وإن كان لا يدرك من الوقت إلاّ ركعة واحدة مع السورة القصيرة قرأها وصحّت صلاته من جهة قاعدة من أدرك ، كما أنّها تصح إذا أدرك الركعة من غير سورة ، نظراً إلى سقوط السورة مع ضيق الوقت.

وأمّا إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من غير سورة فيجري فيه حينئذ ما مرّ في الفرض السابق بعينه ، فإنّه لا وجه للحكم بالصحة حينئذ ، لعدم وجود الأمر بالصلاة في هذا الحال لا أداءً ولا قضاءً ولا تلفيقاً. وقد عرفت أنّ ما ذكره المحقق الهمداني قدس‌سره من قضية الملاك ، وأنّ القضاء تابع للأداء لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، ففي هذا الفرض لا بدّ من الحكم بالبطلان ، وإن كان ظاهر إطلاق كلام الماتن هو الصحة ، لكنّها غير صحيحة كما عرفت.

۵۲۴