فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً (*) ، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها (١).


والظاهر أنّه الصحيح (١) ، ولا أقل من اختلاف النسخ وعدم الوثوق بالصحيح منها ، فتسقط عن الاستدلال.

ويظهر من الجواهر أنّ النسخة التي عنده كانت « يبدأ » أيضاً كما في المستند لتعبيره بروايات البدأة بصيغة الجمع ، مع أنّها ليست إلاّ اثنتين كما ستعرف فلولا أنّه قدس‌سره يرى أنّ الصحيحة ثالثة لهما لم يحسن منه التعبير المزبور.

وكيف كان ، فالأولى الاستدلال عليه بصحيحة حماد (٢) ، حيث تضمنت تقديم الحمد على السورة بضميمة قوله عليه‌السلام في الذيل « يا حماد هكذا صلّ » الظاهر في الوجوب. وبموثقة سماعة قال : « سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات » (٣).

وبخبر الفضل بن شاذان المشتمل على التصريح بالبدأة بالحمد (٤) لكنه ضعيف السند ، لضعف طريق الصدوق إلى الفضل ، فلا يصلح إلاّ للتأييد. والعمدة ما عرفت من صحيحة حماد والموثقة ، فلا إشكال في الحكم.

(١) الإخلال بالترتيب تارة يكون عن عمدٍ ، وأُخرى عن سهو.

__________________

(*) الظاهر صدق الزيادة العمدية وإن لم يقرأها ثانياً.

(١) بل الظاهر أنّ الصحيح ما في المستند ، لتطابقه مع الكافي الذي هو أضبط ، لاحظ الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٨.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٣) ، (٤) الوسائل ٦ : ٣٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٢ ، ٣.

۵۲۴