ولا يجوز تقديمها عليها (١).
بإيقاع ركعة وإن خلت عن السورة في الوقت وإتمامها خارجه واحتسابها أداءً.
أمّا صدق الصلاة فبمقتضى الأمر الثاني ، وأمّا وجوبها فبمقتضى الأمر الأوّل ، وأمّا كونها في الوقت فللأمر الثالث ، لما عرفت من أنّ صدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال على السورة ، فلا مجال للتأمل في شمول الحديث للمقام وليس ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في شيء ، ومع ذلك فالاحتياط بضم القضاء لا ينبغي تركه.
(١) اتفق الفقهاء على وجوب تقديم الحمد على السورة ، فلو خالف الترتيب عمداً بطل ، وهذا ممّا لا خلاف فيه فتوى ، إنّما الكلام في مستنده.
فقد استدل له بسيرة المسلمين والتابعين ، بل المعصومين أنفسهم : فانّ المعهود عنهم خلفاً عن سلف مراعاة الترتيب.
وفيه : أنّ فعلهم : لا يدل على الوجوب. ومنه يظهر الحال في السيرة فإنّها لا تكشف إلاّ عن أصل الجواز ، وغاية ما يترتب على المواظبة والاستدامة منهم على عمل إنّما هو رجحانه واستحبابه دون الوجوب ، إذ كثيراً ما نرى استمرارهم واهتمامهم بالنسبة إلى الأُمور المستحبة كما لا يخفى.
واستدلّ له في المستند (١) : بصحيحة محمد بن مسلم (٢) المتقدمة راوياً لها « يبدأ » بدل « يقرأ » لكن الموجود في الوسائل والحدائق (٣) « يقرأ » كما تقدم
__________________
(١) المستند ٥ : ٩٨.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ١.
(٣) الحدائق ٨ : ٩٢.