المعلوم عدم تعرض هذا الدليل لمصداق الركعة والأجزاء المعتبرة فيها ، وهل التمسك به إلاّ من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

وبالجملة : كما لا إطلاق لدليل السورة ، لا إطلاق لدليل الوقت أيضاً فتوجّه التكليف إليه بالصلاة في الوقت مشكوك من أصله ، لاحتمال سقوطها عنه والانتقال إلى القضاء ، كما في فاقد الطهورين ، وحينئذ قد يبدو في النظر ما احتمله المحقق الهمداني من لزوم الجمع بين الأداء والقضاء ، عملاً بالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما (١) ، لكن الأقوى تعيّن الأداء ، فيأتي بركعة خالية عن السورة في الوقت ويتم الصلاة خارجه ، ولا حاجة إلى القضاء وذلك نتيجة الجمع بين أُمور ثلاثة :

أحدها : ما دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال ، من الإجماع والضرورة وخصوص صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله عليه‌السلام « فإنّها لا تدع الصلاة بحال » (٢) كما مرّ التعرض لها غير مرّة.

ثانيها : ما هو المعلوم من عدم كون السورة ولو قلنا بوجوبها من مقوّمات الصلاة وأركانها ، وعدم دخلها في حقيقتها وماهيتها ، فيصدق اسمها على الفاقد لها بالضرورة ، بل يظهر من حديث التثليث أنّ قوامها بالطهور والركوع والسجود ، فصدق الصلاة كصدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال على السورة قطعاً ، فيشملها دليل عدم سقوط الصلاة بحال.

ونتيجة هذين الأمرين أنّ من تمكن من الصلاة في الوقت وإن كانت فاقدة السورة وجبت ، وبعد ضمهما إلى الأمر الثالث وهو حديث من أدرك ، الموجب لاتساع الوقت ، ينتج ما ذكرناه من وجوب الصلاة فعلاً ، والتكليف نحوها‌

__________________

(١) انظر مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٨٨ السطر ٣٣.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ ( نقل بالمضمون ).

۵۲۴