تجب إن لم تكن عجلة وإلاّ فتسقط ، فلا إطلاق لها لغير المتمكن كي تعمّ المقام وكذا الحال في صحيحة عبد الله بن سنان (١) ومعاوية بن عمار (٢) وغيرهما فإنّها بأجمعها ناظرة إلى صورة التمكّن. وعليه فلا مناص من تقديم الدليل الأوّل فتسقط السورة حينئذ لعدم التمكّن منها بعد وجوب مراعاة الوقت ، بل إنّ سقوطها على وجه العزيمة أيضاً ، فليس له الإتيان بالسورة ، لاستلزامه التعجيز الاختياري بالنسبة إلى الوقت الأوّلي الذي هو محرّم عقلاً ، ولا مجال للتمسك بدليل من أدرك في مثل ذلك كما لا يخفى.
وأمّا في الصورة الثانية : فقد يقال إنّ الحال أيضاً كذلك ، فانّ وجوب مراعاة الوقت الاختياري ساقط بالعجز حسب الفرض ، وبما أنّه متمكن من إدراك الركعة فتنتقل الوظيفة إلى مراعاة الوقت الثانوي الذي هو بدل اضطراري فهو مكلف بالصلاة في الوقت بعد ملاحظة دليل التوسعة ، فتقع المعارضة حينئذ بين هذا الدليل وبين دليل وجوب السورة ، وحيث إنّ الثاني لا إطلاق له يعمّ المقام كما مرّ بخلاف الأوّل ، فيتقدم فيجب إدراك الركعة وإن استلزم ترك السورة لقصور دليلها عن إثبات الوجوب في الفرض.
وفيه : أنّ دليل وجوب السورة وإن لم يكن له إطلاق كما ذكر ، إلاّ أنّه لا مجال للتمسك بدليل من أدرك أيضاً ، فإنّه يشبه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذ الدليل يختص لا محالة بالمتمكن من إدراك الركعة ، وصدقه في المقام يتوقف على عدم وجوب السورة كي لا تكون دخيلة في الركعة التامة ، مع أنّه بعد أوّل الكلام ، إذ من الجائز وجوبها واقعاً وإن كان الدليل عليه في مرحلة الإثبات قاصراً ، ومع احتمال الدخل كيف يمكن التمسك بإطلاق من أدرك ، ومن
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٥.
(٢) الوسائل ٦ : ١١٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٣ ح ١.