عليه كما مرّ.

ثم إنّ السقوط بمجرد الاستعجال العرفي وإن لم يبلغ حدّ المشقة لا ينافي أصل الوجوب ، كما ربما يتوهم ، إذ لا غرابة في ذلك بعد مساعدة الدليل ، ومن الجائز أن يختص ملاك الوجوب بغير صورة العجلة ، وقد وقع نظيره في القصر والإتمام فالركعتان الأخيرتان من الرباعية تسقطان لدى السفر وإن كان السفر باختياره ولم تكن حاجة تدعو إليه ولا مشقة في صلاة المسافر تاماً ، فكما أنّ ملاك وجوب التمام مقيّد بعدم السفر سواء أكانت هناك مشقة أم لا ، فليكن ملاك وجوب السورة أيضاً مقيداً بعدم العجلة من غير فرق بين المشقة وعدمها.

ومنها : ضيق الوقت ، ولا خلاف أيضاً في سقوطها به. وتفصيل الكلام أنّه قد يفرض الضيق بالنسبة إلى مجموع الصلاة فلا يمكنه درك تمام الصلاة في الوقت مع القراءة ، وأُخرى يفرض بالنسبة إلى الركعة الواحدة ، فلو قرأ السورة لا يدرك من الوقت حتى مقدار الركعة الواحدة.

أمّا في الصورة الاولى : فلا محالة تقع المعارضة بين دليل الوقت وبين دليل وجوب السورة ، وحيث إنّ الدليل الأوّل له إطلاق يعم حال التمكن من السورة وعدمه ، كقوله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ ... (١) إلخ وقوله عليه‌السلام : « إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثم إنّك في سعة منهما حتى تغيب الشمس ... » إلخ (٢) وليس كذلك الثاني ، إذ ليس في أدلّة السورة ما يتضمن إطلاقاً يصح التعويل عليه ، فانّ عمدتها مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة (٣) ولا ريب أنّها ناظرة إلى المتمكن من السورة وأنّه في فرض التمكّن‌

__________________

(١) الإسراء ١٧ : ٧٨.

(٢) الوسائل ٤ : ١٢٦ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ ، ( نقل بالمضمون ).

(٣) الوسائل ٦ : ٤٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٢.

۵۲۴