الكلام في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى.

ومنها : حال المرض ، ولا إشكال أيضاً في السقوط فيه ، للتصريح به في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها » (١).

إنّما الكلام في جهتين : إحداهما : أنّ السقوط هل هو على وجه الرخصة أو العزيمة؟

الظاهر هو الثاني فيما لو أراد الإتيان بها بقصد الجزئية ، لمنافاة الجزئية مع فرض السقوط ، فمع الالتزام بسقوطها حال المرض كما تضمنه الصحيح المتقدم لا يعقل أن يكون جزءاً في هذا الحال ، فانّ الجزء ما يتقوّم به المأمور به ولا يسوغ تركه لانتفاء المركّب بفقده ، فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالسقوط المستلزم لجواز الترك ، وعليه فالإتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرّم ، فيكون سقوطها على وجه العزيمة لا محالة.

نعم ، لو أُريد بها قصد القرآن دون الجزئية ، أو أتى بها بعنوان الجزء المستحب كما عبّر به في كلماتهم ، المبني على ضرب من التوسع والمسامحة كما لا يخفى ، كان السقوط حينئذ على وجه الرخصة ، والوجه فيه ظاهر.

الثانية : هل السقوط في هذا الحال يختص بحصول المشقة في فعلها فلا سقوط بدونها أو لا؟ ظاهر جمع منهم المحقق الهمداني قدس‌سره الأوّل ، وعلله قدس‌سره بأنّ ذلك مقتضى مناسبة الحكم والموضوع (٢).

أقول : قد يكون الأمر كذلك في بادئ النظر ، لكن الظاهر خلافه ، إذ المريض‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٥.

(٢) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٨٨ السطر ٢٨.

۵۲۴