إلاّ في المرض والاستعجال (١) فيجوز الاقتصار على الحمد ، وإلاّ في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة.
السورة ، إلاّ أنّه مع ذلك كلّه ففي النفس منه شيء ، والجزم به مشكل جدّاً لمخالفته مع الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة على الوجوب كما تقدّمت (١) من أعاظم الأصحاب وقد عرفت قوة الاشتهار به سيّما بين المتأخرين ، بل كادت تبلغ الإجماع لديهم كما مرّ ، وليس من الهيّن رفضها وعدم الاعتناء بها فالمسألة لا تخلو عن الاشكال ، ولا نجد في المقام أجدر من التوقف والاحتياط الذي هو سبيل النجاة وحسن على كل حال ، والله سبحانه أعلم.
(١) بناءً على وجوب السورة كما هو الأحوط على ما عرفت ، فلا ريب في سقوطها في موارد :
منها : المأموم المسبوق إذا خاف عدم إدراك الإمام في الركوع ، ويدلُّ على السقوط فيه صحيحة زرارة المتقدمة في أدلة القول بالوجوب (٢).
وهذا لا إشكال فيه كما لا خلاف ، إنّما الكلام في أنّ السقوط هل هو على وجه العزيمة أو الرخصة؟
الظاهر هو الأوّل ، بل لا ينبغي الريب فيه ، لمنافاة القراءة مع المتابعة الواجبة سواء أكان وجوبها شرطيّاً كما هو المختار أم نفسياً كما عليه الماتن ، فالإتيان بها إمّا موجب للإثم ، أو مخلّ بشرط الجماعة وعلى التقديرين فهي ليست جزءاً من الصلاة ، نعم بناءً على جواز العدول إلى الفرادى في الأثناء فالسقوط رخصة فيجوز له الإتيان بها بقصد الجزئية بعد تحقق القصد المزبور المرخّص فيه. وتمام
__________________
(١) في ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.