ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال : نعم ، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية » (١) وهي وإن كانت ضعيفة السند أيضاً ، لكنّها ظاهرة الدلالة على المطلوب.

ومنها : رواية عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات » (٢).

وحملها على إرادة التكرّر من جنس واحد بأن يأتي بفردين من سورة واحدة في ركعتين خلاف الظاهر جدّاً ، بل هو مناف للتقييد بأكثر من ثلاث آيات ، إذ لا يظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لا يخفى ، بل المراد توزيع السورة الواحدة بقراءة بعضها في الركعة الأُولى ، والباقي في الثانية ، فهي بحسب المدلول تطابق الرواية السابقة.

ومنها : صحيحة الحلبي والكناني وأبي بصير كلّهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أُخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره » (٣) فإنّها ناظرة إلى من شرع في سورة ثم في أثنائها انتقل غفلة إلى سورة اخرى ، إمّا لمشابهة بعض آيات السورتين كما قد يتفق كثيراً أو لغير ذلك ، فقرأ الصدر من سورة والذيل من سورة أُخرى ثم تذكر ذلك قبل الركوع ، فحكمه عليه‌السلام بالركوع وأنّه لا يضرّه ، مع أنّه لم يقرأ سورة تامّة يدل على جواز التبعيض‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦ ح ٣.

(٣) الوسائل ٦ : ١٠١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦ ح ٤.

۵۲۴