سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال : كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » (١).

ومنها : صحيحة إسماعيل بن فضل قال : « صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام أو أبو جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما إنّي أردت أن أُعلّمكم » (٢).

وقد حملها المحقق الهمداني على إرادة تعليم كيفية التقية (٣) ، وهو كما ترى ساقط جدّاً ، ضرورة عدم احتياج التقية إلى التعليم ، بل يكتفى بمجرّد البيان وأنّ السورة ساقطة لدى التقيّة ، والمجوّز للتبعيض على تقدير وجوب السورة الكاملة إنّما هو نفس التقيّة وواقعها لا تعليمها كما لا يخفى ، فلا ينبغي الترديد في ظهور الصحيحة في إرادة تعليم الوظيفة الواقعية من جواز ترك السورة الكاملة في الصلاة ، وهو وإن كان مرجوحاً ومكروهاً في نفسه ، إلاّ أنّ في التعليم مصلحة غالبة على هذه المنقصة تتدارك بها ، بل يكون راجحاً حينئذ وقد صدرت نظائر ذلك عن الأئمة : كثيراً كما لا يخفى.

ومنها : رواية سليمان بن أبي عبد الله قال : « صليت خلف أبي جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بنيّ إنّما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم » (٤) لكنها ضعيفة السند ويجري فيها ما سبق آنفاً من الحمل على التقيّة مع جوابه.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٧.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥ ح ١.

(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٨٨ السطر ١.

(٤) الوسائل ٦ : ٤٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥ ح ٣.

۵۲۴