وبإزائها روايات اخرى دلّت على عدم الوجوب وهي على طائفتين إحداهما : ما دلّت على جواز الاقتصار على الحمد وعدم وجوب ضم السورة معه. والثانية : ما دلّت على جواز التبعيض في السورة فيكفي بعضها ، ولا يجب الإتيان بسورة كاملة.

وهذه الطائفة بمجردها لا تدل على عدم الوجوب ، لجواز القول بأصل الوجوب في الجملة ، وإن جاز التبعيض فلا تدل على جواز ترك القراءة رأساً إلاّ أن يتمم الاستدلال بها بما ادعاه شيخنا الأنصاري قدس‌سره (١) من الإجماع على عدم الفصل وإنّ من قال بالوجوب يرى عدم جواز التبعيض ، كما أنّ القائل بالجواز يرى عدم الوجوب ، فالقول بوجوب السورة وجواز التبعيض خرق للإجماع المركب ، وحينئذ فجواز التبعيض الذي تضمنته هذه النصوص يستلزم جواز ترك السورة رأساً فيصح الاستدلال بها.

أمّا الطائفة الأُولى : فمنها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » (٢). ونحوها صحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام « قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزئ وحدها في الفريضة » (٣).

هذا ، وربّما تحمل الصحيحتان على صورة الاستعجال والضرورة ، جمعاً بينهما وبين صحيحة أُخرى للحلبي وقد تقدّمت (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً » (٥). فإنّ النسبة بين مفهوم هذه‌

__________________

(١) كتاب الصلاة ١ : ٣١٨.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ١ ، ٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ١ ، ٣.

(٤) في ص ٢٦٥.

(٥) الوسائل ٦ : ٤٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٢.

۵۲۴