ونوقش فيها : بأنّ مرجع الضمير في قوله عليه‌السلام « يعيدها » هي السورة دون الصلاة ، والمراد بيان جزئية البسملة للسورة ، وأنّ الفاقدة للبسملة لا تجزئ عن السورة المأمور بها ، سواء أكان الأمر وجوبياً أم استحبابياً.

وفيه : أنّ عود الضمير إلى السورة بعيد غايته ومخالف للظاهر جدّاً ، فانّ المسئول عنه قضية خارجية استفتى عنها العباسي أوّلاً ثم الإمام عليه‌السلام فحكم بخلافه ، وكل ذلك بطبيعة الحال بعد فراغ المصلي عن صلاته ، لا حين الاشتغال بها كي يتجه الأمر بإعادة السورة خاصة ، فلا يمكن التدارك بعد فرض وجود الخلل لترك البسملة عن السورة عمداً إلاّ بإعادة الصلاة رأساً كما لا يخفى. ومنه تعرف ضعف احتمال عود الضمير إلى البسملة.

وبالجملة : فالدلالة ظاهرة غير أنّ السند ضعيف كما عرفت ، فلا تصلح للاستدلال.

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » (١) فإنّ الأمر بالمضي ظاهر في وجوب الإتيان بالسورة.

وفيه : أنّها في مقام بيان عدم جواز العدول من التوحيد إلى سورة أُخرى في غير يوم الجمعة ، لا في مقام بيان وجوب السورة ، بل إنّ هذا الحكم ثابت حتى لو كانت مستحبة ، وأنّه لو شرع في التوحيد لا يجوز له العدول إلى غيرها فالأمر بالمضي كناية عن عدم العدول لا عن أصل الوجوب كما لا يخفى.

ومنها : غير ذلك ممّا هو ضعيف سنداً أو دلالة ، فلا حاجة للتعرض إليها. والعمدة منها ما ذكرناه أوّلاً مما كانت قوية سنداً ودلالة.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٥٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ٢.

۵۲۴