الفاقدة للقيام وما ذكر ، وبين الصلاة على الأرض الفاقدة لمجرّد السورة ، إذ حينئذ يتعين الثاني ، ولا مجال للتخيير بالضرورة.

بل إنّ مفاد الصحيحة كما لعلّه الظاهر منها إنّك إذا خفت فصلّ على الراحلة ، وإن لم تخف فعلى الأرض ، كل ذلك على سبيل التعيين ، وعلى التقديرين فالصلاة مع السورة أحب إليّ ، ولا أرى بالذي فعلته من ترك السورة بأساً ، وهذا كله كما ترى كالصريح في الاستحباب.

ومنها : رواية يحيى بن أبي عمران قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أُمّ الكتاب ، فلما صار إلى غير أُمّ الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي أو العياشي كما في بعض النسخ ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه : يعيدها مرتين ( أي كرر لفظة يعيدها مرّتين ) على رغم أنفه يعني العباسي » (١) ورواها في الكافي (٢) والتهذيب والجواهر (٣) عن يحيى بن عمران لا أبي عمران. وعلى التقديرين الرجل مجهول ، والرواية ضعيفة السند.

وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة في الوجوب ، إذ الأمر بإعادة الصلاة الكاشف عن بطلانها لا وجه له إلاّ الإخلال بالسورة المأمور بها من أجل فقدها لجزئها وهي البسملة ، فلولا وجوب السورة لما اتجه الأمر بإعادة الصلاة.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ٦.

(٢) الموجود في الكافي [ ٣ : ٣١٣ / ٢ ] بطبعتيه : يحيى بن أبي عمران ، وما في التهذيب [ ٢ : ٦٩ / ٢٥٢ ] من حذف كلمة « أبي » سقط من قلم الشيخ أو النسّاخ ، كما نبّه ( دام ظله ) عليه في المعجم ٢١ : ٣٠ / ١٣٤٧٣ ، والرجل ثقة ، لكونه من رواة تفسير علي ابن إبراهيم. أذن فالرواية معتبرة وظاهرة الدلالة ، فينبغي ذكرها في عداد الطائفة السابقة.

(٣) الجواهر ٩ : ٣٣٤.

۵۲۴