ويؤيد ذلك أعني عدم الوجوب على الإطلاق والسقوط في بعض الأحوال ما في ذيل الصحيحة من جواز الاقتصار على الفاتحة أيضاً للصحيح في قضاء صلاة التطوع ... إلخ ، أي في النوافل الليلية والنهارية ، والمراد بالقضاء معناه اللغوي ، أعني مطلق الإتيان بالشي‌ء دون المعنى المصطلح ، فانّ سقوط وجوب السورة عن النوافل تعم الأداء والقضاء كما هو ظاهر.

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع » (١) فإنّها لو لم تجب لجاز له الاقتصار على السورة المغلوط فيها فيكتفي بما أتى به ويترك الباقي ، ولم يكن وجه للأمر بقراءة سورة أُخرى ، الظاهر في الوجوب.

ونوقش : بأن تقييد السورة المعدول إليها بالتوحيد آية الاستحباب لعدم وجوبها بخصوصها قطعاً فيكون المراد انّ السورة الأُخرى تجزئ عن التي غلط فيها من غير دلالة لها على الوجوب بوجه.

وفيه : أنّ العدول من سورة غير التوحيد والجحد إلى أُخرى جائز مطلقاً ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا تجاوزه فلا يجوز إلاّ إلى التوحيد بمقتضى هذه الصحيحة ، فغاية ما هناك تقييدها بصورة التجاوز عن النصف ، فيتجه التقييد بالتوحيد حينئذ ويجب العدول إليها خاصة ، عملاً بظاهر الأمر.

ومنها : صحيحة منصور بن حازم قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (٢) فإنّ النهي عن الأقل ظاهر في وجوب السورة الكاملة.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١١٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٢.

۵۲۴