وناقش فيها صاحب المدارك (١) سنداً تارة ، ودلالة اخرى. أمّا السند فبمحمد ابن عبد الحميد إذ لم يرد فيه توثيق ، وأمّا الدلالة ، فلأنّ النهي قد تعلّق بالتبعيض والقران وحيث قد ثبت من الخارج جواز القرآن فالنهي بالإضافة إليه تنزيهي لا محالة فيكون الحال كذلك في التبعيض ، وإلاّ لزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وهو غير جائز ، فغاية ما هناك كراهتهما ، وهذا لا يقتضي إلاّ استحباب السورة الواحدة الكاملة لا وجوبها.
والجواب : أمّا عن السند فبما أفاده صاحب الحدائق قدسسره (٢) وقد أجاد ، وحاصله : أنّ الطعن في السند غفلة نشأت عن الاقتصار على ملاحظة عبارة العلاّمة في الخلاصة التي هي عين عبارة النجاشي مع تقطيع ، بحيث لو لوحظت عبارة النجاشي لارتفعت الشبهة الناشئة عن التقطيع ، فإنّ العلاّمة قال هكذا : محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين انتهى (٣).
وظاهر هذه العبارة رجوع التوثيق إلى الأب دون الابن ، كما نبّه عليه الشهيد في تعليقته (٤) ، مع أنّ هذه العبارة بعينها مأخوذة عن النجاشي بإضافة قوله بعد ذلك بلا فصل : له كتاب النوادر ... إلخ (٥) ، فإنّ مرجع الضمير المجرور هو محمد أعني الابن الذي هو المقصود بالترجمة ، حيث إنّ النجاشي لا يعنون إلاّ من له كتاب ، وعليه فوحدة السياق تقضي بأن يكون مرجع الضمير في قوله وكان ثقة ، هو الابن أيضاً ، فإنّ التفكيك بين المرجعين خارج عن أُسلوب الكلام كما
__________________
(١) المدارك ٣ : ٣٥٠.
(٢) الحدائق ٨ : ١١٩.
(٣) الخلاصة : ٢٥٧ / ٨٨٢.
(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧٣.
(٥) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٦.