وبطريق أولى في الصورة الثالثة كما لا يخفى ، من دون فرق بين المقام وغيره من سائر الضمائم ممّا تكون الضميمة من هذا القبيل ، أي كانت مستقلّة في التحريك كقصد القربة ، أو كانت تابعة والتقرّب أصيلاً.

لكنّا خرجنا عنها في خصوص المقام أعني الرياء بمقتضى النصوص المتظافرة الدالّة بإطلاقها على البطلان حتى في هاتين الصورتين فضلاً عن غيرهما ، وهي كثيرة جدّاً قد عقد لها في الوسائل باباً مستقلا وأكثرها مرويّة عن المحاسن نذكر بعضها :

فمنها : صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : لو أنّ عبداً عمل عملاً يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركاً » (١).

وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : يقول الله عزّ وجلّ : أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري » (٢). ونحوهما غيرهما. فانّ المراد بالشرك الشرك في العبادة دون الربوبية كما هو واضح ، ومن أظهر آثاره الحرمة ، فإذا كان حراماً بطل ، إذ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب.

ومن الواضح أنّ إدخال رضا أحد من الناس صادق حتى فيما إذا كان الرياء تابعاً ، فضلاً عما إذا كان مستقلا في التحريك في عرض الباعث الإلهي ، وكذا قوله : « فمن عمل لي ولغيري » في الرواية الأخيرة ، فالروايتان وغيرهما تشمل جميع الصور المتقدمة ، فيحكم بالبطلان من أجلها.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٦٧ / أبواب مقدمة العبادات ب ١١ ح ١١ ، المحاسن ١ : ٢١٢ / ٣٨٤.

(٢) الوسائل ١ : ٧٢ / أبواب مقدمة العبادات ب ١٢ ح ٧ ، المحاسن ١ : ٣٩٢ / ٨٧٥.

۵۲۴