عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللاً باستلزامها سجود التلاوة وأنّه زيادة في المكتوبة (١) ، مع أنّ سجدة التلاوة لم يؤت بها بقصد الجزئية ، فكأنها حاكمة على أدلّة الزيادة المبطلة ومفسّرة لموضوعها ، وأنّه عام يشمل حتى مثل ذلك وإن لم يقصد به الجزئية.

وأمّا إن كان من سنخ الأذكار كالقرآن والدعاء ونحوهما ، فان كان بقصد الجزئية ، كما لو راءى في فاتحة الكتاب المأتي بها بقصد كونها من الصلاة فالأقوى حينئذ البطلان أيضاً ، لصدق الزيادة العمدية المبطلة ، إذ لا معنى للزيادة سوى الإتيان بشي‌ء بقصد كونه من الصلاة ولم يكن منها. ودعوى انصراف الأدلّة عن مثله كما تقدّم عن المحقق الهمداني قدس‌سره غير مسموعة.

وأمّا إذا لم يقصد به الجزئية ، كما لو قرأ بعد الحمد مثلاً سورة الجمعة بقصد القرآنية رياءً وبعدها أتى بسورة أُخرى قاصداً بها الجزئية ، فهل تبطل الصلاة حينئذ؟ إشكال ينشأ من شمول أدلّة مبطلية الكلام لمثله وعدمه.

اختار جمع منهم شيخنا الأُستاذ قدس‌سره الأوّل (٢) ، بدعوى أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ كل تكلم عمدي فهو مبطل للصلاة ، وإنّما الخارج عنه بالتخصيص ما كان ذكراً أو قرآناً أو دعاءً مأموراً به وجوباً أو استحباباً ، فغير المأمور به من هذه الأُمور داخل في عموم قوله عليه‌السلام : « مَن تكلّم في صلاته متعمداً فعليه الإعادة » (٣). ولا شك أنّ المأتي به رياءً من هذه الأُمور حيث إنّه محرّم فهو خارج عن عنوان المخصص ومشمول لعموم العام ، فيكون مبطلاً.

__________________

(١) راجع الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠.

(٢) كتاب الصلاة ٢ : ١٨ ، ١٩.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٨١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢ ( نقل بالمضمون ).

۵۲۴