القيامي ، ولذا لو انتقل عن هيئة الركوع إلى الجلوس منتصباً من دون تخلل القيام لم يأت بالواجب ، ولا يمكن تداركه أيضاً للإخلال بالاتصال.

وبالجملة : الواجب من القيام بعد الركوع الانتصاب عن كل ركوع بحسبه على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية من الركوع القيامي أو الجلوسي ، وحيث إنّ المفروض صحة ما صدر عنه من الركوع الجلوسي ، فلا يجب في القيام المعتبر بعده إلاّ الانتصاب الجلوسي على ما عرفت ، فلا وجه للقيام أصلاً.

وأمّا ما ذكره في الصورة الثانية ، من أنّه يرتفع منحنياً ويقوم متقوّساً إلى حدّ الركوع القيامي فهو أيضاً لا يمكن المساعدة عليه ، لما تقدم غير مرّة من تقوّم الركوع بالانحناء عن قيام ، ولذا قلنا بدخل القيام المتصل بالركوع في حقيقة الركوع ، فانّ مجرّد هذه الهيئة غير المسبوقة بالقيام ليست من حقيقة الركوع في شي‌ء ، وإنّما هي على صورة الركوع وشكله ، وعليه فالارتفاع متقوِّساً لا ينفع ، إذ لا يتحقق معه الركوع القيامي ، كما أنّ الانتصاب والإتيان بالركوع القيامي غير جائز لاستلزامه زيادة الركوع كما صرّح به قدس‌سره ، فلا مناص له من إتمام الذكر في نفس هذا الركوع الجلوسي المفروض صحته ثم الانتصاب عنه جالساً كما مرّ آنفاً ثم إتمام الصلاة حسب الوظيفة الاختيارية.

ومنها : أنّه لو تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع ، ذكر في المتن أنّه لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي.

وهذا هو الصحيح كما عرفت وجهه آنفاً من أنّ الانتصاب عن كل ركوع بحسبه ، والمفروض أنّ وظيفته هي الركوع الجلوسي. نعم ، الأحوط القيام للسجود عنه كما أشار إليه في المتن ، لاحتمال دخل ذلك في السجود ، لا كونه من توابع الركوع ، وسيجي‌ء مزيد توضيح له في محلّه إن شاء الله تعالى ، هذا كله في فرض الضيق.

۵۲۴