وأمّا في السعة : فمقتضى إطلاق كلماتهم الحكم بالصحة هنا أيضاً ، فيتم صلاته حسب الوظيفة الاختيارية ويجتزئ بها ، وكأنهم اعتمدوا في ذلك على استفادة الإطلاق من أدلة البدلية ، فالجزء الاضطراري مجزئ ، سواء أتمكن من الاستئناف لسعة الوقت أم لا.

لكنك عرفت النقاش في ثبوت هذا الإطلاق فلا نعيد ، ولذا لم نقل بإجزاء الأوامر الاضطرارية عن الواقعية ، وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار.

فالتحقيق في المقام أن يقال : إنّ من تجددت له القدرة أثناء الصلاة إمّا أن يتمكن من التدارك من دون حاجة إلى الإعادة أو لا.

فالأوّل : كما لو كبّر قائماً وهو قادر ثم طرأ العجز فجلس وقرأ ، ثم تجددت القدرة فقام قبل الركوع ، فانّ هذه الصلاة لا نقص فيها إلاّ من حيث وقوع القراءة حال الجلوس فيتداركها ويعيدها قائماً ، ولا يلزم منه إلاّ زيادة القراءة والجلوس ، وهي زيادة غير مبطلة ، لكونه معذوراً فيها فيشملها حديث لا تعاد.

وأمّا الثاني : أعني ما يتوقف التدارك على الإعادة ، فإن كان ذلك من جهة استلزام التدارك زيادة الركن وجبت الإعادة ، كما لو تجددت القدرة بعد الركوع ، فإنّ الوظيفة حينئذ الإتيان بالركوع القيامي ، فان أتى به لزم زيادة الركوع لتكرره ، وإن اقتصر على ما أتى به لزم الإخلال بالوظيفة الفعلية ، فلا مناص من الإعادة.

وأمّا إذا كان ذلك من جهة الإخلال بالقيام غير الركني ، كما لو طرأ العجز وهو في الركوع القيامي فجلس سواء سجد أم لا ـ ، ثم تجددت القدرة ، فإنّه قد أخلّ بالقيام الواجب بعد الركوع ، وهو وإن لم يكن ركناً إلاّ أنّه لا يسعه التدارك ، لأنّ الواجب هو القيام المتصل بالركوع ، أعني رفع الرأس عنه منتصباً لا مطلق القيام ، وهذا لا يمكن تحصيله فعلاً إلاّ بإعادة الركوع المستلزم لزيادة‌

۵۲۴