العمل تشمل أبعاضها أيضاً كما مرّ ، والمفروض استيعاب العذر لتمام الوقت لعدم التمكن من الاستئناف وتداركها بتمامها بعد فرض الضيق ، فتكون الصلاة ملفقة من الوظيفتين الاختيارية والاضطرارية ، ومقتضى إطلاق الأدلة صحتها كما مرّ ، ويجب الكفّ عن القراءة والذكر في حال الانتقال بعد فرض التمكن من الإتيان بالواجب الأصلي الاختياري.

وهذا كله واضح لا سترة عليه ، غير أنّ هناك فروعاً نبّه عليها في المسألة الآتية ينبغي التعرض لها :

منها : أنّه لو تجددت القدرة قبل الركوع ، سواء أكان أثناء القراءة أم بعدها وجب عليه القيام رعاية للركوع الاختياري المتقوّم بالانحناء عن القيام ولا يجب عليه إعادة القراءة ، كما لا يجب استئنافها لو كان التجدد أثناءها ، لما عرفت من صحتها بعد الإتيان بها حسب الوظيفة الفعلية ، وعدم التمكن من التدارك لمكان الضيق وهذا ظاهر.

ومنها : أنّه لو تجددت القدرة بعد الدخول في الركوع ، فصّل الماتن قدس‌سره حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تمام الذكر فيجب الانتصاب للارتفاع منه تحصيلاً للقيام بعد الركوع ، وبين ما إذا كان قبل الإتمام ، سواء لم يأت بالذكر أصلاً أو لم يستكمله ، فيجب حينئذ أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي كي يأتي بالذكر الواجب فيه ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع كي لا تلزم زيادة الركوع.

أقول : أمّا ما ذكره قدس‌سره من الانتصاب في الصورة الاولى فلا دليل عليه ، لأنّ الواجب إنّما هو رفع الرأس عن الركوع إلى حدّ الانتصاب المناسب للركوع ، فان كان الواجب هو الركوع عن قيام كان اللازم الانتصاب القيامي وإن كان عن جلوس لزم الانتصاب الجلوسي ، وليس الانتصاب القيامي واجباً حتى في الركوع الجلوسي بالضرورة ، كما لا يجدي الانتصاب الجلوسي في الركوع‌

۵۲۴