مساعدة الدليل فلا وجه للاستئناف ، بل ليس له ذلك وإن قلنا بجواز إبطال الصلاة اختياراً ، لاستلزامه التفويت الاختياري المحرّم عقلاً بالإضافة إلى الجزء الذي أتى به حسب الوظيفة الاختيارية قبل طروء العجز ، إذ مع الإبطال والإعادة ينتقل لا محالة إلى الوظيفة الاضطرارية في تمام الصلاة ، فيلزم التعجيز الاختياري بالإضافة إلى ذلك الجزء ، بخلاف ما لو أتمّها كذلك كما لا يخفى.
ثم إنّه يلزمه ترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر كما أفاده في المتن ، إذ مضافاً إلى منافاته لشرطية الاستقرار لدى القدرة عليه لا دليل على مشروعية القراءة عند الهوي ، فانّ محلها المقرّر لها بحسب الأدلة إنّما هو حال القيام ، أو الجلوس ، أو الاضطجاع ، وليس الهوي شيئاً منها.
ودعوى أنّ الهوي أقرب إلى القيام ، فكانت القراءة عنده أولى منها حال الجلوس ، اجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى.
هذا كله مع استمرار العجز ، وأمّا لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر إطلاق المشهور هو الاجتزاء أيضاً ، فلا حاجة إلى الإعادة ، حيث لم يفصّلوا في الحكم بالصحة بين الصورتين ، إلاّ أنّه لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق ، بل لا بدّ من حمل كلامهم على إرادة الصورة الأُولى ، إذ لا وجه للصحة في الثانية ، لما عرفت فيما سبق من أنّ العجز المسوّغ للانتقال إلى البدل إنّما هو العجز عن طبيعي الفريضة الاختيارية الذي هو المأمور به ، لا خصوص فرد منها ، وإنّما يتحقق العجز عن الطبيعي مع استيعاب العذر لتمام الوقت ، وإلاّ فمع الارتفاع في الأثناء تكون الطبيعة مقدورة فلا مجال للانتقال إلى البدل ، فزوال العذر في الأثناء يكشف عن عدم كون الفرد الاضطراري المأتي به مصداقاً للمأمور به ، فلا بدّ من رفع اليد عنه واستئناف الصلاة كما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام ممّا لم يرد فيه دليل على كفاية العجز حين العمل كما في موارد التقية.